للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وللعبيد مع الورثة مقال لا يغيره قيام الغرماء، وإذا كان الحكم القرعة فوقع البيع على عبد وبعض آخر، لم يبع ذلك البعض حتى يقرع على بقيته (١)، فإن خرج للعتق بِيع على أن بقيته حر، وإن خرج للورثة بيع على ذلك، وإنما لم يجز البيع قبل القرعة على بقيته للغرر؛ لأن العتق عيب، فإن اشترى المشتري قبل العلم هل بقيته (٢) حر أو رقيق؟ كان فاسدًا.

وإذا كان الدين يغترق ما في يديه فلم يرد العتق حتى أفاد بقدر الدين، مضى العتق، فإن تلفت الفائدة بعد ذلك أو أنفقها لم يرد العتق، ولو كان في يديه خمسون ثم أفاد خمسين ثم ذهب الذي أفاد، وذهبت الخمسون الأولى، وذهب جميع ذلك، لمضى العتق.

وفي كتاب محمد: إذا ذهب ما في يديه وهي الخمسون (٣)، ثم أفاد خمسين بعد ذهابها أن العتق ماض (٤). وليس بالبين؛ لأنَّ الدين مائة، وليس يختص بها الخمسين التي كانت عاجزة.

واختلف إذا رد العتق بحكم ثم أفاد مالًا قبل البيع أو بعده، فقال مالك: إذا أفاد قبل البيع أو بعد بيع السلطان وقبل إنفاذه كانوا أحرارًا؛ لأن بيعه بالخيار ثلاثة أيام (٥). وقال ابن نافع في كتاب ابن سحنون: لا أعرف هذا والذي لم أزل أعرف، إن رده السلطان رد، وإن لم يبعه في الدين فلا يعتق بعد ذلك، وإن أفاد مالًا الآن (٦).


(١) في (ف): (نفسه).
(٢) في (ر): (باقيه).
(٣) قوله: (وهي الخمسون) ساقط من (ف).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٤٠٦.
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ٤١٢.
(٦) قوله: (الآن) في (ح): (إلا) وهي ساقطة من (ر)، وانظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٤٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>