(٢) قوله: (أحدهما) سقط من (ر). (٣) أخرجه مالك: ٢/ ٥١٩، في باب ميراث أهل الملل، من كتاب الفرائض، برقم (١٠٨٤) عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن محمَّد بن الأشعث أخبره: أن عمة له يهودية أو نصرانية توفيت وأن محمَّد بن الأشعث ذكر ذلك لعمر بن الخطاب وقال له: من يرثها؟ فقال له عمر بن الخطاب: يرثها أهل دينها. ثم أتى عثمان بن عفان فسأله عن ذلك فقال له عثمان: أتراني نسيت ما قال لك عمر بن الخطاب يرثها أهل دينها. ولم أقف على هذا القول الذي ذكره اللخمي منسوبًا لعمر بن الخطاب، وإنما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: ٤/ ٥٣٢، في باب شهادة أهل الشرك بعضهم على بعض، من كتاب البيوع والأقضية، برقم: (٢٢٨٧٤) من قول سفيان الثوري -رحمه الله-.