للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن شعبان في ذلك قولان مدنيان (١) أحدهما (٢) أنهما يتوارثان، لقول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: الإِسْلاَمُ مِلَّة والكُفْرُ كُلُّهُ مِلَّةٌ (٣). وهو قول الزهري وربيعة. قال ابن المنذر: وهو قول الحكم وحماد وابن شبرمة والثوري ومالك والشافعي وأبي ثور.


(١) قوله: (مدنيان) سقط من (ح).
(٢) قوله: (أحدهما) سقط من (ر).
(٣) أخرجه مالك: ٢/ ٥١٩، في باب ميراث أهل الملل، من كتاب الفرائض، برقم (١٠٨٤) عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن محمَّد بن الأشعث أخبره: أن عمة له يهودية أو نصرانية توفيت وأن محمَّد بن الأشعث ذكر ذلك لعمر بن الخطاب وقال له: من يرثها؟ فقال له عمر بن الخطاب: يرثها أهل دينها. ثم أتى عثمان بن عفان فسأله عن ذلك فقال له عثمان: أتراني نسيت ما قال لك عمر بن الخطاب يرثها أهل دينها. ولم أقف على هذا القول الذي ذكره اللخمي منسوبًا لعمر بن الخطاب، وإنما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: ٤/ ٥٣٢، في باب شهادة أهل الشرك بعضهم على بعض، من كتاب البيوع والأقضية، برقم: (٢٢٨٧٤) من قول سفيان الثوري -رحمه الله-.

<<  <  ج: ص:  >  >>