للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أشهب (١) ومنعه أصبغ.

والأوَّل أصوب؛ لأنَّه قد نوى ذكاةَ تلك العين، وهي مما يصحّ فيها الذَّكاة، فلا يضرّ الخطأ بمعرفتها.

ولو رَمَى وهو يرى أنَّه صيد، ولا يعرف أي صنف هو لجاز أكله، وليس من شرط الجواز أن يَعلم جنسَه (٢).


(١) في (ت): (ابن القاسم).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>