للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرقاب، فكان القول (١) قوله في ضياعه؛ لأن حكم البيع سقط ويبقي (٢) على حكم الأمانة.

وإن حبس للوثيقة (٣) ولمنافع استثنيت منه (٤)، لم يصدق في دعوى الضياع؛ لأن حق البائع بقي في الرقاب؛ لأنه حبسها للوثيقة، وإن حبس مع ذلك للمنافع (٥).

ويختلف إذا شهدت البينة على الضياع وحكمه حكم من كان محبوسًا للوثيقة (٦) خاصة؛ لأنه وإن كان محبوسًا للمنافع، وأنها باقية على ملك البائع، فإن الرقاب غير ممكَّن منها لمَّا حبسها للوثيقة.

ويختلف إذا شرط حبسه (٧) إلى يوم أو يومين لغير وثيقة ولا لمنفعة استثناها، هل يوفَّى بالشرط؟ فقال ابن القاسم: لا يعجبني ذلك، ولا أفسد به البيع (٨). ولم يتكلم على الوفاء بالشرط وقال فيمن أكرى بيته وشرط على المكتري ألا يُسْكِن معه غيره فتزوج أو اشترى رقيقًا: لم يمنع إذا كان ذلك لا يضر بالمسكن (٩). فلم ير أن يُوفَّى بذلك الشرط إذا كان لا ينتفع به (١٠). فعلى هذا


(١) قوله: (القول) ساقط من (ف).
(٢) في (ت): (وبقي)، وفي (ف): (وهي).
(٣) زاد بعده في (ر): (معًا).
(٤) في (ر): (منها).
(٥) في (ف): (المنافع).
(٦) قوله: (إن حبس مع ذلك المنافع. . . كان محبوسًا للوثيقة) ساقط من (ر).
(٧) في (ف): (حبسها).
(٨) انظر: المدونة: ٣/ ٤٧٧.
(٩) انظر: المدونة: ٣/ ٥٢٢.
(١٠) قوله: (به) ساقط من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>