للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالتيمم وسط الوقت، وليس كالذي يؤخر الصوم إلى الوقت المضيق.

ومن لم يصم قبل عرفة صام أيام التشريق، وإن لم يفعل صام متى ذكر، ولم يؤخر؛ لأن الصوم كان معلقًا بوقت، فمن تركه عامدًا أو ناسيًا كان القضاء على الفور؛ قياسًا على الصلاة. وكذلك من لم يصم عن قرانه الثلاثة قبل عرفة صام أيام التشريق؛ لأنه تمتع بالعمرة في أشهر الحج (١).

واختلف قول مالك إذا كان الدم عن ترك النزول بالمزدلفة أو المبيت بمنى أو عن بعض الجمار أو غيره مما دخل عليه بعد الوقوف بعرفة، فرأى مرة: أنه يصوم أيام (٢) التشريق كالمتمتع؛ لأنه مقيس (٣) عليه ثلاثة وسبعة إذا رجع. ورأى مرة: ألا يصومها، وأن الرخصة في صيامها لمن وجب عليه الدم قبل (٤).

وقال (٥) في كتاب محمد في فدية الأذى: لا يصومها في أيام منى (٦). يريد: لأنه مخاطب بثلاثة أيام لا أكثر، بخلاف المتمتع.

ولو أحرم رجل بعمرة في أيام منى، ولم يكن أحرم بالحج فوجب عليه صوم عشرة أيام- لم يوقع الثلاثة في أيام منى، وإنما جاءت الرخصة بصيامها للحجاج. وإن كان الدم عن فساد حجٍّ أو فوات وأتى بحجة القضاء كان


= إن كان أول يوم صام ووجد ثمن الهدي؟ فقال: قال مالك: إن شاء أهدى وإن شاء تمادى في صيامه).
(١) انظر: المدونة: ١/ ٤١٤.
(٢) قوله: (أيام) ساقط من (ب).
(٣) في (ب): (مفسد).
(٤) في (ب): (قبلها). وانظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٦٠.
(٥) قوله: (وقال) ساقط من (ب).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>