للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال: إذا أسقطها من ركعة سجد سجدتي السهو (١)؛ لجواز أن تكون ليست بفرض، ويعيد الصلاة؛ لجواز أن تكون فرضًا في كل ركعة.

وذكر ابن حبيب عن مالك أنه قال: إن أسقطها من ركعة واحدة أجزأته سجدتا السهو، كان ذلك من أول صلاته أو من آخرها، إلا أن ينساها في ركعة من الصبح أو الجمعة أو من صلاة السفر التي هي ركعتان- فإنه يسجد لسهوه قبل السلام (٢) ويعيد، وكذلك إذا نسيها من ركعتين من الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء فإنه يسجد لسهوه قبل السلام ويعيد (٣).

وعن ابن الماجشون أنه قال: إذا نسيها من ركعة فسواء كان ذلك من الصبح أو الجمعة أو غيرهما من الصلوات، فإن سجدتي السهو تجزئانه ولا إعادة عليه، وإن نسيها من ركعتين، فأرى أن يمضي على صلاته ثم يسجد لسهو قبل السلام ويعيد (٤). قال: وإنما ينظر (٥) إلى السهو إذا كثر وطال، قال ولا أحدّه بركعة من الصبح إلا كما أحده بركعة من الظهر.

قال: وقول ابن عبد الحكم وأصبغ: إذا نسيها من ركعة من الصبح أو من ركعتين من سواها فإنه يلغي ذلك، ويبني على ما صح ويسجد لسهوه بعد السلام (٦).


(١) انظر: المدونة: ١/ ١٦٤.
(٢) قوله: (قبل السلام) ساقط من (س).
(٣) قوله: (وكذلك إذا نسيها. . . قبل السلام ويعيد) ساقط من (ر)، وانظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٤٩.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٥١.
(٥) في (س): (أنظر).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>