للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التمر في نبيذ التمر ولا الزبيب في نبيذ الزبيب.

قال: ولا بأس أن يأكل الخبز بالنبيذ. وكره أن ينقع الخبز في النبيذ أيامًا ثم يشربه، كما كره أن تجعل الجذيذة (١) في النبيذ (٢).

وقال مالك في مختصر ابن عبد الحكم: لا خير في الخليطين من الخلِّ، والخلُّ والنبيذ في ذلك سواء (٣). وقاله سحنون.

وقيل لسحنون: فلو جعل الزبيب في إناء، والتين (٤) في إناء، فلما أدركا فصار خلًّا، خلطا؟ قال: لا خير فيه.

ورُوي عنه الجواز (٥). وهو أحسن؛ فيجوز أن ينبذا معًا، وأن يخلطا بعد أن يصيرا خلًّا؛ لأن الحماية في هذا المعنى إنما وردت فيما يسرع إليه السكر والخلُّ يعمل على صفة لا يكون عليها (٦) خمرًا؛ لأنه يكثر ماؤه، ويحرك باليد في كثير من الأوقاتِ فلا يصير خمرًا بحال وإن كان يعمل على الانفراد على صفةٍ يكون منها (٧) خمرًا؛ لأنه يقلل (٨) ماؤه، ولا يكشف حتَّى يتخلَّل، وكان يعمل من عصير العنب،


(١) في (ب): (الجريدة).
والجذيذة: جَشيشَةٌ تعمل من السويق الغليظ. . . سميت جَذيذة لأَنها تُجَذُّ أَي تُكَسَّر وتدق وتطحن وتُجشش إِذا طحنت. انظر: لسان العرب: ٣/ ٤٧٩.
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٥٢٤.
(٣) انظر: المنتقى، للباجي: ٤/ ٢٩٩.
(٤) في (ب): (والزبيب).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٢٨٩.
(٦) قوله: (أن يصيرا خلًّا لأن الحماية في هذا المعنى إنما وردت فيما يسرع إليه السكر والخل يعمل على صفة لا يكون عليها) ساقط من (ب).
(٧) قوله: (منها) ساقط من (ب).
(٨) قوله: (يقلل) في (ب): (يقال).

<<  <  ج: ص:  >  >>