للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويختلف على هذا، هل يجوز له أن ينظر إلى معصميها أو ساقيها؟ ولا بأس أن ينظر إلى كعبها (١).

وأرى ألا يجوز له النظر إلى شيء من ذلك (٢)، وقد حرمت عليه (٣) بالطلاق حتى يراجع.


(١) في (ش ١): (كفيها).
(٢) في (ش ١): (بدونها).
(٣) قوله: (عليه) ساقط من (ب) و (ش ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>