للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مبرزا في حاله، بعيد التغير عند الأداء (١)، فذلك أخف.

واختلف فيمن كانت عنده شهادة، وكان يذكرها ثم عاداه، واحتيج إلى القيام بها وقبولها، ها هنا أخف إذا كانت قد قيدت. واختلف في شهادة الرجل على ابن عدوه (٢) بمال أو بما لا يلحق الأب منه معرة، فأجازها محمد وإن كان الأب حيًا والابن في ولاء أبيه (٣).

وقال ابن الماجشون: لا ترد إذا لم يكن في ولائه، وقال أيضًا: لا تجوز بمال إذا كان الأب حيا (٤). وبمال إذا لم يكن الأب حيًا (٥) يريد وإن كان رشيدًا قال: فإن شهد بعد موته بمال على الصبي جازت، وإن شهد بمال على الأب لم تجز، وإن كان المال صار للولد. وقال ابن القاسم: لا تجوز إذا كان عدو الأب على (٦) الصبي، ويشهد بعد موته ولو كان مثل ابن (٧) أبي شريح وسليمان بن القاسم (٨).

واختلف أيضًا إذا شهد على صبي في ولاء عدو الشاهد. فأجازه ابن القاسم (٩). ومنعه مطرف وابن الماجشون؛ لأنه يخرج ما في يدي ولي (١٠) الصبي (١١).


(١) في (ف): (الأذى).
(٢) قوله: (ابن عدوه) في (ف): (ابنه).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٣١٢.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٣١٣.
(٥) قوله: (وبمال إذا لم يكن الأب حيًا) ساقط من (ف).
(٦) قوله: (على) زيادة من (ر).
(٧) قوله: (ابن) ساقط من (ت).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٣١٢.
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٣١٢.
(١٠) قوله: (ولي) زيادة من (ف).
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٣١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>