للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن الماجشون: إن سلم عليه ولم يكلمه لم تجز الشهادة (١). وقال سحنون -في كتاب ابنه-: إن كانت العداوة غضبًا لله لجرمه وفسقه فالشهادة جائزة (٢)، وذلك أنّا نشهد على أهل البدع والملل. وهذا أحسن إذا لم يعلم من الآخر منهما (٣)، عند مهاجرته مقابحة بقول أو فعل.

وقال ابن القاسم -في أربعة أتوا متعلقين برجل، فشهدوا عليه بالزنا-: لم تجز شهادتهم عليه (٤) لأنهم خضماؤه (٥)، وفي كتاب ابن حبيب: الشهادة جائزة (٦). وهو أحسن لأن أصل (٧) المنازعة من سبب الدين. وقال ابن سحنون عن أبيه -فيمن شهد على رجل، ثم شهد المشهود عليه على الشاهد بعد ذلك بشهرين-: ترد شهادته (٨). وقال أصبغ فيمن شهد على رجل حاضر، فلما أتم الشهادة قال للمشهود عليه (٩) والقاضي يسمع: إنك تشتمني وتشبهني بالمجانين-: لا تطرح شهادته إلا أن تتبين العداوة من قبل (١٠). وطرحها أحسن؛ لأن الشاهد مقر بتقدم ما يوجب العداوة والشحناء، إلا أن يكون


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٣٠٩، والذي وقفت عليه في النوادر من قول ابن الماجشون جواز الشهادة من كتاب ابن حبيب.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٣٠٩.
(٣) قوله: (منهما) زيادة من (ر).
(٤) قوله: (عليه) ساقط من (ف).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٣١٢.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٣١٢ من رواية ابن حبيب عن مطرف.
(٧) في (ت): (سبب).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٣١٠.
(٩) قوله: (للمشهود عليه) في (ف): (المشهود عليه).
(١٠) قوله: (إلا أن تتبين العداوة من قبل) ساقط من (ت)، (ف). انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٣١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>