للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعلت فسخه الزوج إن أحب؛ لأن عليه في ذلك معرةً أو مضرة لاشتغالها عنه به إن كان رضاعه عند أبويه، وإن كان عندها أفسد عليه (١) كثيرًا من حاله، وإن كان له ولد أضر (٢) ذلك برضاع ولده.

واختلف إذا كانت الإجارة بإذنه هل للزوج أن يصيبها؟ فمنع ذلك ابن القاسم في "المدونة" وحمل استئذانه أن ذلك لأجل حقه في الإصابة (٣). وأجازه أصبغ في "كتاب ابن حبيب" (٤)، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ ذَلِكَ لَا يَضُرُّ الْوَلَدَ" (٥)، (٦)، وحمل استئذان الزوج لأن له المنع مع بقائه على الإصابة لما يلحقه من المعرة أو (٧) المضرة. وإذا انعقدت الإجارة بإذنه منع أن يحدث (٨) أمرًا يوجب في ذلك فسخًا أو عيبًا. وإن آجرت ذات شرف نفسها في الرضاع لزمها ذلك (٩) عند مالك (١٠).

وأرى إن كان لها من يدركه من (١١) ذلك معرة من أب أو ولد أو أخ أن تنفسخ (١٢) الإجارة.

وعلى الأب ما يحتاج إليه الولد من ريحان أو زيت أو عسل، وهو (١٣) غير داخل في الإجارة إلا أن تكون العادة أن تتولى ذلك من مالها، ورضاع الولد في


(١) قوله: (عليه) ساقط من (ف).
(٢) في (ف): (ضر).
(٣) انظر: المدونة: ٣/ ٤٥١.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٥٦.
(٥) في (ف): (بالولد).
(٦) أخرجه مسلم: ٧/ ٣٢٣، في باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع. وكراهة العزل، من كتاب النكاح، برقم (٢٦١٢) بلفظ "لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم".
(٧) في (ت) و (ر): (و).
(٨) في (ر): (إلا أن يحدث).
(٩) قوله: (ذلك) ساقط من (ف).
(١٠) انظر: المدونة: ٣/ ٤٥١.
(١١) في (ف): (في).
(١٢) في (ت) و (ر): (تفسخ).
(١٣) في (ف): (وهذا).

<<  <  ج: ص:  >  >>