للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن القاسم (١). وقال غيره: لا يصدق وهو ضامن (٢) بالذبح.

وقال ابن حبيب في من استعار ثورًا ليحرث عليه فأتى به مذبوحًا وقال: خفت عليه الموت، فهو ضامن (٣)، إلا أن يأتي بسبب ذلك ولطخ ظاهر قال (٤) بخلاف الراعي؛ لأن الراعي مؤتمن على ما استرعي فيفوض إليه النظر فيه (٥) مما يحضر فيه ويغيب عليه من أمرها.

فإن ذبح الراعي شاة كانت مريضة صدق قولًا واحدًا، وإن كانت صحيحة رأيت أن يصدق؛ لأنه لا يتهم في ذلك إذ لا فائدة له في ذلك (٦) إلا أن يكون قد (٧) جرى بينه وبين صاحب الغنم شنآن فيتهم أن يقصد ضرر (٨) صاحب الغنم بذلك، وقد ذكر أن العادة عند قوم فيما سقط وذبح أن الراعي يأخذ سواقطه، فمن تلك عادته كان الأمر فيه (٩) أشكل: هل فعل ذلك تعديًا لمنفعة نفسه أو لأنه خاف عليها؟


(١) انظر: المدونة: ٣/ ٤٥١.
(٢) قوله: (ابن القاسم، وقال غيره. . . وهو ضامن) ساقط من (ف).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٢١٦.
(٤) قوله: (قال) زيادة من (ف).
(٥) قوله: (فيه) زيادة من (ف).
(٦) قوله: (في ذلك) يقابله في (ف): (فيه).
(٧) قوله: (قد) ساقط من (ف).
(٨) في (ت) و (ف): (ضرره).
(٩) قوله: (فيه) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>