للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان يتغير الفرض لكثرة المال، فيفرض على من بيده مائة دينار دينار (١)، وعلى من بيده مائتا دينار ديناران، وعلى من بيده الثلاثمائة ثلاثة دنانير؛ لأنه يوسع عليه لكثرة المال في النفقة والملبس والخدمة، فينبغي (٢) أن يكون على قدر الأموال. وإن وإن الفرض على (٣) من بيده ماائة دينار دينارًا (٤) وعلى من يملك مائتين إلى ثلاثمائة دينارين كانت النفقة أيضًا على قدر الأموال؛ لأن اجتماعهما حط عنهما دينارًا فيقتسمانه على قدر المالين، وكذلك إذا كان الفرض على أحدهما نصف دينار، وهو نصف نفقة الأب؛ لأنه صانع أو قليل المال، وعلى الآخر دينار، وهو جميع (٥) نفقة الأب.

وإن اجتمعا لا يزاد على الدينار شيء، فإن النفقة تكون عليهما أثلاثًا، وقد أدخل اجتماعهما عليهما من الرفق نصف دينار فيقتسمانه على قدر ما يغرمانه، وإن كان الفرض على (٦) مالك مائة إلى مائتين دينارًا، وإذا صارت ثلاث مائة صار الفرض دينارين.


(١) قوله: (دينار) زيادة من (ث).
(٢) قوله: (فينبغي) زيادة من (ب).
(٣) قوله: (على) سقط من (ح).
(٤) قوله. (دينار) زيادة من (ث).
(٥) قوله: (جميع) سقط من (ب).
(٦) زاد في (ب) و (ث): (ملك).

<<  <  ج: ص:  >  >>