للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحلف ويسترقه (١) أو لا؟ وأن يحلف ويأخذه أحسن؛ لأن حمله على الحرية إنما كان لأنه الغالب لا لبينة شهدت له.

وأما دينه، فدين البلد الذي التقط فيه، فإن كانوا مسلمين كان مسلمًا، وإن كانوا نصارى كان على النصرانية، وإن كانوا مسلمين ونصارى حمل أنه مسلم.

قال ابن القاسم (٢) في كتاب تضمين الصناع: إلا أن يكون الذي في تلك القرية من المسلمين الاثنان والثلاث فيحمل على أنه نصراني (٣). ولم يحمله على النصرانية إن كان الغالب النصارى احتياطًا للإسلام، وإلا فمن أصله أن الحكم للغالب.

ولأشهب في كتاب محمد: أنه مسلم وإن كان في قرية فيها نصارى (٤). قال في غير (٥) كتاب محمد: وإذا جعلته حرًّا حين لم أدر حر هو أم عبد فكذلك (٦) أجعله مسلمًا وإن لم أدر مسلم هو أو نصراني (٧).

وقول ابن القاسم أحسن؛ لأنه إنما جعله حرًا لأنه الغالب من الناس ذلك فوجب أن يكون في الدين على الغالب من ذلك الموضع، ولو قدر أن يوجد بمدينة كلها عبيد لم يحمل على أنه حر (٨)، ولو رباه المسلم على دينه حتى عرف الإسلام حمل على الإسلام (٩) ولم ينقل عنه، ولو التقط نصرانيٌّ لقيطًا في بلد


(١) قوله: (هل يحلف ويسترقه) يقابله في (ر): (واحدًا هل يسترقه).
(٢) قوله: (ابن القاسم) ساقط من (ف).
(٣) انظر النوادر والزيادات: ١٠/ ٤٨٢.
(٤) انظر النوادر والزيادات: ١٠/ ٤٨٢.
(٥) قوله: (غير) ساقط من (ر) و (ح).
(٦) قوله (فكذلك) يقابله في ف (وكذلك) والمثبت من الحمزاوية.
(٧) انظر النوادر والزيادات: ١٠/ ٤٨٢.
(٨) قوله: (حر) ساقط من (ف).
(٩) قوله: (حمل على الإسلام) ساقط من (ر) و (ح).

<<  <  ج: ص:  >  >>