للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسلمين ورباه على دينه لم يترك على النصرانية إلا أن يبلغ على ذلك فيختلف فيه هل يقر على ذلك؟.

وأما نسبه، فحمله على أنه ذو نسب وأنه لرَشْدَة (١) إلا أنه غير معروف، فإن قال له رجل: لا أب لك، أو: يا ولد زنى، حد له (٢).

واختلف إذا استلحقه رجل، فقال في كتاب أمهات الأولاد: لا يقبل قوله ولا يصدق إلا أن يكون لذلك وجه مثل: أن يكون رجل لا يعيش له ولد فيسمع قول الناس إنَّه إذا طرح عاش فيطرح ولده، وقد كان سمع منه ما يستدل به على صدقه فيلحق به، وإلا لم يلحق به إلا ببينة (٣).

قال سحنون: وقال غيره: لا يقبل قوله (٤) إلا ببينة (٥). يريد: وإن كان ممن لا يعيش له ولد.

قال محمد: إن ادعاه غير ملتقطه قُبِلَ وإن بعد الدهر الطويل ويلحق به (٦).

وهذا أشبه بقول مالك وابن القاسم؛ لأن من قولهما أن كل من ادعى ولدًا واستلحقه وليس له أب معروف يقبل قوله إلا أن يتبين كذبه، وإنما يصح ألا يصدق في اللقيط على القول في الاستلحاق: إلا (٧) أنه لا يقبل قوله، إلا أن يثبت أن أمه كانت فراشًا لمستلحقه بزوجية أو بملك يمين (٨).


(١) في (ف): (لرشده).
(٢) قوله: (له) ساقط من (ح).
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٥٤٧، ٥٤٨.
(٤) قوله: (قوله) ساقط من (ف).
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ٥٤٨.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٩/ ٤٠٥.
(٧) قوله: (إلا) زيادة من (ف).
(٨) قوله: (يمين) زيادة من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>