للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا (١) قول مالك وابن القاسم فهو في ترك الشفعة أبين.

وقد (٢) اختلف فيمن يقول (٣) لزوجته: إن جئتني بما لي عليك فأنا أطلقك (٤) فجاءته به، فقال مرة: يلزمه الطلاق (٥)، وليس له أن يدعها حتى يكثر (٦) مالها، ثم ينزع عنها (٧) فإن ترك الشفعة قبل الشراء بعوض، لم يجز ذلك (٨)؛ لأنه لا يدري هل يبيع ذلك الشقص أم لا؟ وإن ترك بعوض لشرط فقال له: إن (٩) اشزيت ذلك الشقص فقد سلمت لك شفعتي على دينار تعطيني إياه (١٠)، وإن لم يبعه منه (١١) فلا شيء له عليك، جاز ذلك، ولو شرط النقد لم يجز، وإن سلم الشفيع شفعته لغير المشتري بعوض أو باطلا، لم يجز ذلك (١٢) لوجهين: أحدهما: أنه لم يأخذ فيبيع ذلك.

والثاني: أن من حق المشتري ألا يستشفع ليبيع، ولو أراد المشتري أن يبيع ذلك من أجنبي ولم يسقط الشفيع شفعته إلا بجعل جعله المشتري الأول أو (١٣)


(١) في (ف): (وهو).
(٢) قوله: (قد) سقط من (ف).
(٣) قوله: (فيمن يقول) يقابله في (ف): (في الذي يقول).
(٤) قوله: (فأنا أطلقك) يقابله في (ق ٢): (فأنت طالق).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٦٠.
(٦) في (ف): (تيسر).
(٧) قوله: (ثم ينزع عنها) زيادة من (ق ٧).
(٨) قوله: (ذلك) زيادة من (ق ٧).
(٩) قوله: (إن) سقط من (ق ٧).
(١٠) في (ق ٧): (تعطيه إياي).
(١١) في (ق ٧): (منك).
(١٢) قوله: (ذلك) زيادة من (ق ٧).
(١٣) في (ق ٧) و (ق ٢): (و).

<<  <  ج: ص:  >  >>