للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوقت، وإن قصر في دون ذلك أعاد وإن ذهب الوقت؛ لأنه غير مسافر؛ لأنه لم يختلف فيه (١). يريد: لم يختلف المذهب، وقد اختلف الناس فيه.

وثبت عن ابن عمر أنه كان يقصر في ثلاثين ميلًا.

وقال مالك في المبسوط في مسافر البحر: لا يقصر حتى ينوي اليوم التام؛ لأن الأميال والبُرُدَ لا تعرف في البحر.

وفي السليمانية في النصراني يقدم من مصر يريد القيروان فأسلم بقَلَشَانة - أنه يتم. قال: لأن الباقي من سفره لا يقصر فيه، وإنما وجب عليه الفرض من قلشانة. وعلى قوله لا يقصر من احتلم من الصبيان أو حاض من النساء إلا أن يكون الباقي من سفرهما ما تقصر فيه الصلاة؛ لأن صلاة الصبي إن كان يصلي قبل ذلك تطوع، وفي المرأة تسافر وهي حائض ثم تطهر في بقية سفرها ولم يبق منه ما تقصر في مثله الصلاة - نظر.

ولو كان مجنونًا فأفاق لنظر الباقي من سفره هل يقصر في مثله أم لا؟


= "الرد على الشافعي" وكتاب "اختصار المستخرجة" المسمى بالمنتخبة، وكتاب الرؤية. وكتاب "الوسوسة"، وكتاب "أحمية الحصون" وكتاب "فضل الوضوء والصلاة". وكتاب النساء. وكتاب الرد على الشكوكية. وكتاب الرد على المرجئة. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك، لعياض: ٤/ ٣٥٧، والديباج، لابن فرحون: ٢/ ٣٥٤، وطبقات الفقهاء للشيرازي، ص: ١٦٣، وعلماء إفريقية للخشني، ص: ١٨٤، وتاريخ ابن الفرضي: ٢/ ١٨١، وجذوة المقتبس، للحميدي، ص: ٣٥٤، وبغية الملتمس، للضبي: ٥٠٥، ومعالم الإيمان، للدباغ: ٢/ ٢٣٣، وسير أعلام النبلاء، للذهبي: ١٣/ ٤٦٢.
(١) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: ١/ ٤٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>