للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ادعت العلم واستحقت النصف، ولا شيء للأخرى، فإن نكلت اقتسماه.

وإن ادَّعى الزوج وحده العلم- غرم للتي اعترف لها نصف (١) صداقها، وأحلف للأخرى وبرئ، فإن نكل؛ غرم لها نصف صداقها.

وإن ادَّعى جميعهم العلم -الزوج والأختان- كان الجواب كالتي قبلها، تأخذ التي أقر لها بغير يمين، ويحلف الزوج للأخرى ويبرأ، فإن نكل حلفت التي أنكرها واستحقت، وإنما تخالف هذه التي قبلها في رد اليمين.

فإن ادَّعى الزوج الجهل بالأولى- فسخ النكاحان جميعًا، ولا ينظر إلى ما عند الأختين من علم أو جهل.

ويختلف إذا ادعى الزوج (٢) المعرفة، وقال هذه الأولى، فقال محمد: يصدق، ويفارق التي قال: إنها الآخرة (٣).

وعلى أصل المدونة: لا يصدق، ويفسخ النكاحان جميعًا، كالمرأة يتزوجها رجلان، ولا يعلم الأول، وتقول المرأة هذا الأول.

وأرى أن يُصدَّقَ أن هذه الأولى؛ لأن المنع يبيحها للآخر بالشك، فكان بقاؤها مع من يدعي التحقيق أنها الأولى أحسن، إلا أن يكون دليل تهمة، مثل أن يَدَّعِي ذات الجمال واليسار، فيتهم في تقدمتها؛ لأن الغالب إذا تقدم نكاح الموسرة الجميلة لا يتزوج (٤) الأخرى إلا بسبب.

وإن شهدت البينة عليه بالنكاحين أقر بإحداهما وكذب الأخرى- يفسخ


(١) قوله: (نصف) ساقط من (ب).
(٢) قوله: (الزوج) زيادة من (ش ١).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥١٢.
(٤) في (ب) و (ح): (تتزوج).

<<  <  ج: ص:  >  >>