للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التحفظ في أمور صلواتهم، ولا تجزئ إذا كان فسقه بأمر يتعلق بالصلاة كالطهارة، أو يخل بأمر من فروض الصلاة أو يشك فيه، أو وهو سكران.

ويختلف إذا شرب خمرًا ولم يسكر، فقال مالك (١) في كتاب محمد: يعيدون وإن ذهب الوقت؛ لأن الخمر في جوفه (٢).

يريد: لأن حكم ما في المعدة على غير (٣) الطهارة، فصار مصليًا بنجاسة متعمدًا، في موضع من جسده، لم تدع إليه ضرورة.

وعلى القول أن عرق من يشرب الخمر نجس يكون جميع الجسد نجسًا، ويعيد ما قرب.

واختلف في إمامة القدري والألكن ومن يلحن ومن يقرأ بقراءة ابن مسعود، والصبي، والعبد، وولد الزنا، والخصي، والأقطع، والأشل، والمريض يصلي جالسًا، وفي إمامة المرأة للنساء (٤).

واختلف في الصلاة خلف أهل البدع والأهواء، فقال مالك: لا يصلى خلف القدري (٥) الجمعة، ومن فعل ذلك أعادها ظهرًا.

ووقف مرة في إعادة الصلاة خلف القدري، وعلى هذا يصلي (٦) الجمعة خلفه. وقال ابن القاسم: يعيد في الوقت (٧).


(١) قوله: (مالك) ساقط من (س).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٨٤.
(٣) قوله: (غير) زيادة من (ر).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ١٧٨، والبيان والتحصيل: ٢/ ١٦١، والنوادر والزيادات: ١/ ٢٨٧.
(٥) انظر: المدونة: ١/ ١٧٦.
(٦) في (ش ٢): (تصح).
(٧) انظر: المدونة: ١/ ١٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>