للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من قطع (١) ثم قتل، فإن القتل يجزئ عن جميع ذلك، ولا يكون لأحد الأولياء مقال (٢) ولا دية، ولأنه لو (٣) قطع يمين رجل ثم ذهبت يمين (٤) القاطع بأمر من الله عز وجل -لم يكن للمقطوعة يده (٥) شيء، وإن قطع يمين رجل من دون الرسغ، ثم سرق قطع للسرقة من الرسغ، وسقط مقال الآخر، وإن قطع حين رجل من (٦) المرفق وسرق- قطع من الرفق، ودخل فيه القطع للسرقة؛ لأن المراد في القطع (٧) للسرقة أن يكون بين الناس ممثلًا به، نكالًا، ذاهب العضو، وليس المراد أن يألم بالقطع، وإن سرق وحارب ورأى الإمام قطعه في الحرابة- دخل قطع السرقة في قطع الحرابة، وإن رأى نفيه- أقام عليه الحدين جميعًا، فقطعه للسرقة، وضربه ونفاه للحرابة، وإن رأى قتله- لم يقطع للسرقة، وإن سرق وقتل لعداوة أو لحرابة -قتل، ولم يقطع للسرقة (٨).

قال محمد: وإن اجتمع زنىً وحرابة، فإن كان ثيبًا رجم وكان ذلك للحدين جميعًا، وإن كان بكرًا قتل بالسيف (٩).


(١) في (ق ٦) و (ف): (قتل).
(٢) قوله: (لأحد الأولياء مقال) يقابله في (ق ٦): (للأولياء أخذ مال)، وفي (ق ٧) (لأحد الأولياء مال).
(٣) قوله: (لأنه لو) ساقط من (ق ٧).
(٤) في (ف): (يد).
(٥) في (ق ٧): (للمقطوع يمينه)، وفي (ف): (للمقطوع يده).
(٦) قوله: (دون الرسغ. . . وإن قطع يمين رجل من) ساقط من (ق ٧).
(٧) في (ف): (بالقطع).
(٨) قوله: (للسرقة) زيادة من (ق ٦).
(٩) زاد بعده في (ق ٧): (للحرابة).

<<  <  ج: ص:  >  >>