للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

برد- أقيم عليه الثمانون وأُخِّرَ بالمائة، وإن كان الخوف لضعف بنية- ابتدئ بالجلد عن الزنى، وأقيم عليه منه ما يؤمن عليه معه (١)، ثم يستكمل وقتًا بعد وقت، فإذا أكملت المائة- ضرب للشرب.

وإن كان الحقَّانِ لآدمي؛ لأنه قطع يد هذا وقذف هذا- اقترعا أيهما يبدأ بإقامة حقه من غير مراعاة للآكد، وإن كان فيه محمل لأحدهما دون الآخر أقيم عليه الأدنى من غير قرعة، وإن كان أحدهما لله سبحانه، والآخر للآدمي- بدئ بما هو لله، إلا أن لا (٢) يكون فيه محمل، إلا (٣) لما هو لآدمي، فيقام عليه، ويؤخر ما كان لله عز وجل لوقت لا يخاف عليه، وإن كان الخوف في أي وقت أقيم عليه، وكان الحق الذي هو لله سبحانه جَلْدٌ ابتدئ به متفرقًا يقام عليه (٤) ما كان للآدمي.


(١) في (ق ٦): (منه).
(٢) في (ف) و (ق ٧) و (ق ١١): (إلا أن لا).
(٣) قوله: (إلا) ساقط من (ق ٧).
(٤) قوله: (عليه) ساقط من (ق ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>