للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأعظمها اليمين بالله. وقول محمد أبين على ما أحدثه الناس اليوم من الأيمان، مثل أيمان البيعة وغيرها.

وإن قال: عليّ يمين فحنث؛ كفّر كفارة اليمين بالله تعالى؛ لأن الأصل في اليمين بالله حتى يريد غيرها.

وقال محمد: إن قال عليّ ثلاثون يمينًا، فلا أرى أن يفعل.

قال: وكأنه يرى عليه إن حنث الأيمان كلها؛ لأنه لم يصمد إلى شيء بعينه، ولا يدري بأي الأيمان حلف. قال: فلزمه (١) الطلاق والعتق والصدقة والمشي والكفارة، بمنزلة الذي حلف بأشد ما أخذ أحد (٢) على أحد.

وحمل قوله إذا قال: ثلاثين يمينًا، أنها مختلفة الأجناس.

والقياس أن تحمل على أنها بالله، ولو كان الأمر على ما قاله لوجب مثل ذلك إذا قال: عليّ يمين؛ لأنه لم يصمد إلى شيء بعينه، فلا يدري بأي الأيمان حلف.

واختلف إذا قال: أشهد وأقسم بالله. أو لم يقل: بالله.

فقال ابن القاسم: إن قال بالله أو (٣) أراد ذلك كان كالحلف بالله (٤).

وقال سحنون في السليمانية: اختلف فيمن قال: أشهد بالله وأقسم بالله، هل هي يمين؟ وفي الزاهي: إذا لم يقل بالله، لا شيء عليه. والصواب إذا قال: بالله، أنها يمين.


(١) في (ق ٥): (فيلزمه).
(٢) قوله: (أحد) ساقط من (ق ٥).
(٣) في (ت): (و).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٥٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>