للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكون ذلك نقضًا للعهد (١).

وحكى (٢) سحنون عن ابن القاسم أنه قال: يجبر على بيع المسلمات.

يريد: بخلاف الذكران. وقاله ابن القصار، قال: إذا عقد (٣) الإمام للمشركين وهادنهم على من جاءه مسلمًا ردَّه إليهم؛ يُوفّى لهم بذلك في الرجال، ولا يُوفّى لهم به في النساء.

فأمضى ذلك لهم ابن القاسم في القول الأول؛ لحديث مسْوَر - رضي الله عنه - أن (٤) النبي - صلى الله عليه وسلم - قاضَى أهل مكة عام الحديبية على أن من أتاه من أهل مكة مسلمًا؛ رده إليهم. اجتمع عليه البخاري ومسلم (٥).

ولم يمض ذلك في القول الآخر؛ لأن ذلك كان في أول الإسلام، وقبل أن يكثر المسلمون، وقد وعدهم الله -عز وجل- بالنصر وإظهار دينه وبفتح مكة وظهوره عليهم، فكان كما وعد الله -عز وجل-، فلا يجوز ذلك اليوم بعد ظهور الإسلام، ولأن (٦) فيه وهنًا على المسلمين، وإذلالًا لهم.

وفرَّق في القول الآخر بين الرجال والنساء؛ لقوله سبحانه: {إِذَا جَاءَكُمُ


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ١٤٤.
(٢) في (ق ٣): (وذكر).
(٣) في (ق ٣): (عاهد).
(٤) قوله: (مسْوَر - رضي الله عنه - أن) ساقط من (س).
(٥) متفق عليه أخرجه البخاري: ٢/ ٩٧٤، في باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط، من كتاب الشروط، برقم (٢٥٨١)، ومسلم: ٣/ ١٤١١، في باب صلح الحديبية في الحديبية, من كتاب الجهاد والسير، برقم (١٧٨٤)، وحديث مسلم عن البراء.
(٦) قوله: (لأن) ساقط من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>