للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ} [الممتحنة: ١٠].

واختلف إذا قدم بمتاع لمسلم، فقال ابن القاسم في المدونة: لا أحب لمسلم أن يشتريه منه، فإن اشتراه لم يكن لصاحبه أن يأخذه بالثمن. وإن وهبه لأحد؛ لم يأخذه سيده على حال (١).

وأجاز ذلك محمد، وقال: إنه (٢) إن لم يشتره؛ رده العلج إلى بلده. فالشراء أفضل، يجده صاحبه فيفتديه، ويكون أحق به (٣).

وقال إسماعيل القاضي: لم يحك ابن القاسم هذه المسألة عن مالك، والذي يشبه (٤) على مذهب مالك: أن له أن يأخذه بالثمن الذي اشتراه به، وفي الهبة يأخذه بغير ثمن.

وهذا أحسن، ولا فرق بين أن يشتريه منه وهو بأرض الحرب أو (٥) وهو بأرض الإسلام؛ لأنه لم يكن يقدر على أخذه منه وهو بأرض الحرب. وقد قال ابن القاسم في المدونة فيمن اشترى أمة من العدو: لا أحب له أن يطأها؛ في بلاد الحرب اشتراها في بلد الحرب، أو بلاد المسلمين (٦).

وهذا نحو ما قاله محمد وإسماعيل.


(١) انظر: المدونة: ١/ ٥٠٩.
(٢) قو له: (إنه) زيادة من (ت).
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ٣/ ٦٥.
(٤) في (ت): (نسبه).
(٥) قوله: (وهو بأرض الحرب أو) ساقط من (س).
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٥٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>