للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

افتكه حين علم بالعيب رده، وإلا رجع بما ينوبه بين الصحة والداء (١). والأول أحسن إذا كان أمد الإجارة والرهن الشيء اليسير، وإن كان الأمد البعيد، كان بالخيار بين أن يرجع الآن بقيمة العيب، أو يمهل حتى تنقضي الإجارة والرهن فيرد.


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٢٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>