للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مأمون، كان الاستبراء فيها واجبًا، وإن كانا مأمونين ولم يغب الأول عليها، أو غاب عليها وله أهل وأتى بها الآخر في رفقة وجماعة ولم يغب عليها (١)، لم يكن فيها استبراء، وإن كان الأول لا أهل له وغاب عليها أو أتى بها الآخر وحده، استحب له الاستبراء وإن كانا مأمونين؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَة لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا مَحْرَمٌ" (٢). ولقوله: "لَا تُسَافِر المَرْأَةُ مَسِيرَةَ (٣) يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا" (٤)، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الشَّيْطَانُ يَهِمُّ بِالْوَاحِدِ وَالاثْنَيْنِ، وَهُوَ مِنَ الثَّلاَثَةِ أَبْعَدُ" (٥). ولم يفرق فيها (٦) بين مأمون وغيره، فيستحب له الاستبراء لمخالفة الأحاديث ولما تخوفه النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، إلا أن يعلم أنها حاضت بعد خروجها من يد الأول، فيسقط اعتبار حال الأول ويعتبر حال الثاني.

والحكم فيمن اشترى جارية من عبده أو انتزعها منه على مثل ذلك، فإن كانت في حوز العبد لم تحل للسيد (٧) إلا من بعد الاستبراء، وإن كانت في حوز السيد نظرت، هل كانت مصونة عن العبد وعن التصرف أم لا؟


(١) من قوله: (أو غاب عليها. . .) ساقط من (ر).
(٢) أخرجه بنحوه البخاري: ٥/ ٢٠٠٥، في باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، من كتاب النكاح، برقم (٤٩٣٥)، ومسلم: ٢/ ٩٧٨، في باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره, من كتاب الحج، برقم (١٣٤١).
(٣) قوله: (مسيرة) ساقط من (ف).
(٤) أخرجه البخاري: ١/ ٣٦٩، في باب في كم يقصر الصلاة، من كتاب أبواب تقصير الصلاة، برقم (١٠٣٨)، ومسلم: ٢/ ٩٧٧، في باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره, من كتاب الحج، برقم (١٣٣٩).
(٥) أخرجه البزار بنحوه كما فى كشف الأستار: ٢/ ٢٧٧، برقم ١٦٩٨، وقال الهيثمي في المجمع ٣/ ٢١٥: فيه عبد الرحمن بن أبى الزناد وهو ضعيف وقد وثق.
(٦) قوله: (فيها) زيادة من (ر).
(٧) قوله: (للسيد) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>