للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيديه حتى يصل الماء إلى أصول شعره.

وقد اختلف عن مالك في تخليل اللحية فقال: ذلك عليه في الغسل والوضوء.

وقال أيضًا: ليس ذلك عليه فيهما جميعًا.

وقال أيضًا: يخلل الجنب ولا يخلل المتوضئ (١).

وقال ابن حبيب: من لم يخلل لحيته في ذلك وأصابع رجليه لم يجزه (٢).

وقال أبو الحسن ابن القصار: روى ابن وهب عن مالك أن تخليل اللحية من الجنابة واجب، غير أن إيصال الماء إلى البشرة التي تحت الشعر ليس بمفروض (٣).

والقول الأول أحسن، وقد ثبتت الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يخلل أصول شعره في غسله من الجنابة (٤)، ولم يفرق بين اللحية وغيرها.

وروى عنه الترمذي: "أَنَّهُ كَانَ يُخَلّلُ لحيَتَهُ في الوُضُوءِ" (٥)، ويحتمل أن


(١) انظر: تفصيل ما ذكر المؤلف في: المدونة: ١/ ١٢٥، والنوادر والزيادات: ١/ ٦٣، البيان والتحصيل: ١/ ٥٩، ٩٣، ٩٨.
(٢) لم أقف على كلام ابن حبيب , وفي الواضحة , ص: ٩٨: (. . . وليس في ترك تخليلها (أصابع اليدين) من الرخصة ما في ترك تخليل أصابع القدمين).
(٣) انظر: عيون الأدلة: ١/ ٢٤٦.
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٩٩، في باب الوضوء قبل الغسل، من كتاب الغسل، في صحيحه , برقم (٢٤٥)، ومسلم: ١/ ٢٥٣، في باب صفة غسل الجنابة، من كتاب الحيض، برقم (٣١٦)، ومالك في الموطأ: ١/ ٤٤، في باب العمل في غسل الجنابة، من كتاب الطهارة، برقم (٩٨).
(٥) سبق تخريجه، ص: ٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>