للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال البرقيُّ وعُبيد: إذا غنموا أحمالَ متاعٍ، وعليها مكتوب: هذا لفلان بن فلان، وعرف البلد الذي اشتري منه، كالكتان بمصر (١) وشبهه لم يجز قسمه، ويوقف حتى يبعث إلى ذلك البلد، ويكشف عن اسمه المكتوب (٢) عليه، فإن وجد من يعرفه، وإلا قسم.

قالا: ولو عرف ذلك واحد من الجيش (٣)؛ لم يقسم.

واختلف إذا عُلمَ أنه لمسلم، ولم يعلم صاحبه ولا بلده، هل يعجل قسمه أو لا؟ فقال مالك في المدونة: يقسم (٤).

وقال محمد: هو كاللقطة توجد وكالضالة، إن قدر على ردّه بغير مؤونة (٥)؛ نظر فيه، وإلا بيع، وصُيّرَ مغنمًا.

فلم يرَ مالكٌ وقفه؛ لأنَّ الغالبَ أنه لا يعرف، فلم تكن للوقف فائدةٌ.

وعلى قول محمد يوقف؛ رجاء أن يعرف كاللقطة، فإن لم يعرف فحينئذ يقسم والقسمة لوجهين:

أحدهما: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ، وَإِلاَّ شَأْنكَ بِهَا" (٦).


(١) في (ت): (بمصره).
(٢) قوله: (المكتوب) ساقط من (ت).
(٣) في (ت): (عسكر).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٥٠٦.
(٥) في (ت): (ثمن).
(٦) متفق عليه, أخرجه البخاري: ٢/ ٨٣٦، في باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار، من كتاب المساقاة, برقم (٢٢٤٣)، ومسلم: ٢/ ١٣٤٦، في أول كتاب اللقطة، برقم (١٧٢٢)، ومالك في الموطأ: ٢/ ٧٥٧، في باب القضاء في اللقطة، من كتاب الأقضية، برقم (١٤٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>