للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فجعلها لملتقطها، والجيش ملتقطوها.

والثاني: مراعاةً للخلاف لقول من يقول فيما عُرف أنه لمسلم- إنه للجيش دون صاحبه، فإن أتى صاحبه بعد القسم أخذه بالثمن.

واختلف إذا باعه المشتري الثاني، ثم أتى صاحبه، فقيل: يأخذه بالثمن الأول كالاستحقاق، وسواء كان الأول أكثر من الثاني، أو أقل، فإن تساوى الثمنان؛ دفع ذلك للآخر، ويصير قضاءً عن الأول.

وإن كان الثاني أقل؛ دفع إليه ثمنه، ودفع الفضل إلى الأول، وإن كان الثاني أكثر؛ دفع إلى المستحق الثمن الأول، واتبع الثاني الأول بالفضل.

وقيل: يأخذه بأقل الثمنين كالشفعة، ورآه من باب: "لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ" (١).

فإن كان الثاني أقل؛ قيل للمشتري الأول (٢): أنت لم تضر بشيءٍ (٣)، والثمن الذي رضيته وبعت به في يديك.

وإن كان الثاني أكثر؛ أُخذَ بالأول.

ويجري فيها قولٌ ثالثٌ: أن البيعَ الثاني فوتٌ، وليس لصاحبه أن يأخذه من الثاني قياسًا على (٤) إذا اشتري من أرض الحرب، ثم بيعَ.


(١) لفظ حديث صحيح، أخرجه مالك في الموطأ: ٢/ ٧٤٥، في باب القضاء في المرفق، من كتاب الأقضية، برقم (١٤٢٩)، وأحمد في المسند: ١/ ٣١٣، في مسند عبد الله بن العباس، من مسند بني هاشم، برقم (٢٨٦٧)، وابن ماجه في سننه: ٢/ ٧٨٤، في باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، من كتاب الأحكام، برقم (٢٣٤٠).
(٢) قوله: (الأول) ساقط من (س).
(٣) قوله: (تضر بشيءٍ) يقابله في (ت): (تقضي لشيء).
(٤) في (ت): (على قوله).

<<  <  ج: ص:  >  >>