للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بمحضره فقال السيد: قلت (١) أنت حر على أن عليك مائة دينار، وقال العبد: أعتقتني (٢) ولم تذكر مالًا، كان ها هنا (٣) موضع الخلاف.

وإن قال: أعتقتك وجعلت عليك مائة بمراضاة منك، وقال العبد: لم أرض لك بشيء، كان ذلك أشكل، فيصح أن يقال ها هنا: القول (٤) قول العبد أنه لم يرض له بشيء، ويصح أن يقال: القول قول السيد؛ لأنه يقول: لم أعتق إلا على مال وذلك لي، وإن لم ترضَ أنت فقولك أنك (٥) لم ترض لا يسقط قولي (٦) أني لم أعتق إلا على أن جعلت عليك مالًا (٧).

وهو أحسن أن القول قول السيد في الوجهين جميعًا إذا قال (٨) كان ذلك بغير رضاك أو برضاك (٩)، ولا يؤخذ بغير ما أقر به، ولأن (١٠) من حقه أن يعتق على مال فالقول قوله أنه لم يسقط حقه في ذلك.


(١) قوله: (قلت) ساقط من (ف).
(٢) في (ر): (أعتقني).
(٣) في (ر): (هذا).
(٤) في (ر): (أن القول).
(٥) في (ف): (أنت).
(٦) في (ف): (قول).
(٧) قوله: (أن جعلت عليك مالًا) يقابله في (ر): (مال).
(٨) قوله: (قال) ساقط من (ر).
(٩) قوله: (أو برضاك) ساقط من (ر).
(١٠) (في (ر): (ولا).

<<  <  ج: ص:  >  >>