للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طاهرًا من الوقت الذي تكون فيه حائضًا، فكان القول قوله إنه أوقع ذلك في وقت جائز له، وهي مدعية أن لها عليه في ذلك (١) حقًا.

ولا تطلق الحائض إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل، وإن فعل: مضى، ولم (٢) يجبر على الرجعة، وإن كانت في سفر ولم تجد ماءً فتيممت، جاز له أن يطلقها (٣).

والأصل في منع الطلاق في الحيض إذا كانت مدخولًا بها حديث ابن عمر: طلق زوجته وهي حائض، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يراجعها، ثم يمسك حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم يطلقها إن شاء قبل أن يمس (٤).

فإن ارتجع ثم طلق في الطهر الأول مضى ذلك (٥).

واختلف إذا لم يرتجع حتى دخلت في الطهر الثاني، فقال ابن القاسم: يجبر على الرجعة (٦). وقال أشهب: لا شيء عليه؛ لأنها صارت إلى موضع لو ارتجع لجاز له أن يطلق فيه (٧).


(١) قوله: (في ذلك) في (ح): (فيه).
(٢) في (ش ١): (لا).
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٧.
(٤) متفق عليه، البخاري: ٥/ ٢٠١١، في كتاب الطلاق، برقم (٤٩٥٣)، ومسلم: ٢/ ١٠٩٣، في باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها. . .، من كتاب الطلاق، برقم (١٤٧١) ومالك في الموطأ: ٢/ ٥٧٦، في باب ما جاء في الإقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض، من كتاب الطلاق، برقم (١١٩٦).
(٥) قوله: (ذلك) ساقط من (ح).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٩١.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>