للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"كتاب محمد": ليس في هذا نظر ولا يعجبني (١). وقال المغيرة في "كتاب المدنيين" إن كانت امرأة ذات شرف ومال أو ابنة عم جاز (٢).

وأجاز ابن القاسم إجبار البالغ السفيه، ومنعه عبد الملك بن الماجشون إلا برضاه (٣).

وقال مالك في "مختصر ما ليس في المختصر": أعجب إليَّ أن لا يزوج المغلوب على عقله، وما رأينا أحدًا زوج مثل هذا.

قال في "المختصر": وفي المصابة لا تزوج؛ لأنه لا (٤) أمر لها. قياسًا على هذا، فوجه إجازة تزويج الصغير بخلاف الصغيرة (٥)؛ لأنه مشترٍ (٦) له ما يرى فيه الصلاح، وله أن يحل ذلك عن نفسه إذا بلغ وكره ذلك، وليس للصبية حل ذلك عن نفسها.

ووجه المنع أنه يشتري له شيئًا لا يصح منه قبض المشترى الآن، وإنما يصح منه الانتفاع به بعد البلوغ في وقتٍ الغالب منه إيناس الرشد منه (٧)؛ لأن الغالب من بني آدم الرشد وحسن النظر في الدنيا والكَلب (٨) عليها. وإذا كان كذلك كان من الصواب أن يؤخر ذلك ليكون هو الناظر لنفسه فيه، وليس


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤١٦.
(٢) قوله: (جاز) زيادة من (ب).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤١٦.
(٤) قوله: (لا) ساقط من (ب).
(٥) في (ب): (الصغيرة بخلاف الصغير).
(٦) في (ب): (مشير).
(٧) في (ب): (الغالب منه الإيناس والرشد).
(٨) في (ب): (والطلب).

<<  <  ج: ص:  >  >>