للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في المحرم: "اغْسِلُوهُ. . ." (١) قال: وهذا أمر، وأمره على الوجوب، وليس في كلا الحديثين أمر بيِّن، فأما الأول فإنما خرج مخرج التعليم لصفة الغسل، وكذلك في المحرم خرج مخرج البيان لصفة ما يجوز أن يعمل بالمحرم وما يجنب (٢) من الطيب، وتغطية الرأس، وقد كان غسل الموتى قبل هاتين النازلتين أمرأ معروفًا ومعمولًا به.

وأما الصلاة فقال ابن عبد الحكم في كتاب محمَّد: هي فرض (٣) وتلا قول الله تعالى: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} [التوبة: ٨٤].

وقال (٤) أبو محمَّد عبد الوهاب: إنها فرضٌ (٥)، وقال أصبغ: هي سُنَّةٌ (٦)، فأمَّا ما ذهب إليه ابنُ عبد الحكم من (٧) أنها فرضٌ بالآية فليس بحسن؛ لأن النهي عن الشيء أمرٌ بضده إذا كان له ضدٌّ واحد، كالنهي عن الفطر أمر بالصوم، والأمر بالصوم نهيٌ عن الفطر، وليس كذلك إذا كان له أضداد فضد المنع من الصلاة على المنافقين إباحة الصلاة على المؤمنين، والندب، والوجوب، فليس لنا أن نحمل الآية على الوجوب دون الإباحة والندب، إلا أنه لم تختلف


= خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئًا من كافور فهذا فرغتن فآذننى فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه".
(١) متفق عليه, أخرجه البخاري: ١/ ٤٢٥، في باب الكفن في ثوبين، من كتاب الجنائز، برقم (١٧٥٣)، ومسلم: ٢/ ٨٦٥، في باب ما يفعل بالمحرم إذا مات من كتاب الحج، برقم (١٢٠٦). ولفظه بتمامه: "اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا".
(٢) في (ر): (يجب).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١٥٠.
(٤) في (ش): (وقاله).
(٥) انظر: التلقين: ١/ ٥٦، والمعونة: ١/ ٢٠٤.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١٥٠.
(٧) قوله: (من) ساقط من (ب) و (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>