للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمة أن الناس مأخوذون بالصلاة على موتاهم، وأنهم لا يسعهم ترك ذلك واختلف بعد القول إنها فرض في العبارة عنه، فقيل: فرض على الكفاية، وقيل: على الأعيان حتى يقوم به بعضهم، والمعنى في ذلك واحد فهو من فروض الكفاية؛ لأنه يكتفى فيه بقيام بعضهم، وفرض على أعيان تلك الجماعة التي بذلك الموضع حتى يقوم به بعضهم، فيسقط عن الباقين.

والسنة أيضًا (١) أن تصلى جماعة بإمام، وإن (٢) صلى واحدٌ أجزأه, ويستحب أن تعاد الصلاة لفضل الجماعة، وقد مُرَّ بجنازة عبد الرحمن بن عوف على أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - فَصَلَّينَ عليه بعد أن صُلي عليه (٣).

وذكر ابن القصار عن مالك أنه أجاز أن يصلى على الميت في القبر (٤)، وإن كان قد صُلِّي عليه فهو في هذا أخف.

وقد ندب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى (٥) الاستكثار من الجماعة فقال: "مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّة مِنَ المُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً، كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ فِيهِ، إِلاَّ شُفِّعُوا فِيه" (٦)، وقال: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَقُومُ عَلَى جَنَازَتهِ أَربَعُونَ رَجُلًا. . إِلاَّ شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيهِ"، أخرج هذين الحديثين مسلم (٧).


(١) قوله: (أيضًا) ساقط من (ر) و (ش).
(٢) في (ش): (فإن).
(٣) لم أقف عليه بهذا السياق، والثابت أن أم المؤمنين عائشة وبعض أمهات المؤمنين - رضي الله عنهم - صلين على سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - وسيأتي تخريجه, ص: ٦٧٦.
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ٢٣٥.
(٥) قوله: (إلى) ساقط من (ر).
(٦) أخرجه مسلم: ٢/ ٦٥٤، في باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه, من كتاب الجنائز، برقم (٩٤٧) وله بدل: "يشفعون فيه": "يشفعون له".
(٧) أخرجه مسلم: ٢/ ٦٥٥، في باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه, من كتاب الجنائز، برقم (٩٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>