للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا ينعقد فيمن لا يجوز له (١) وطؤها كالأمة يكون له فيها شِركٌ، والمعتقة إلى أجل والمعتق بعضها؛ لأنهن عليه (٢) حرام (٣)، كظهر أمه قَبل قوله ذلك. وقال سحنون في المكاتبة مثل ذلك: هي كالمعتقة إلى أجل.

وأرى ألا شيء عليه إذا عجزت؛ لأن مقتضى يمينه على (٤) ما كانت عليه ذلك اليوم، إلا أن ينوي: أدت أو عجزت، فيلزمه ذلك إذا عجزت، وكان بمنزلة من ظاهر من أجنبية، فقال: أنتِ عليَّ كظهرِ أُمِّي اليوم إن تزوجتك، فلا يلزمه اليوم، ويلزمه إن تزوجها (٥).


(١) قوله: (له) ساقط من (ب).
(٢) قوله: (عليه) ساقط من (ش ١).
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ١٧٥، والتفريع: ٢/ ٣٩.
(٤) قوله: (على) ساقط من (ش ١).
(٥) في (ش ١): (إن تزوج). وانظر: المدونة: ٢/ ٣١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>