للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مطرف وابن الماجشون عند ابن حبيب: إذا لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع (١). وهذا أقيس؛ لقوله: إن القارئ إمام. فإن كان صبيًّا أو امرأةً لم يسجد. والأول أحسن؛ لأن سجود التلاوة مما ندبا إليه جميعًا ليدخلا في جملة من أمر ومدح بامتثاله، أو ليخرجا من جملة من عند وعصى.

وكذلك إذا كان القارئ صبيًّا أو امرأةً أو على غير وضوء، وهذا ما لم يكونا في صلاة، فلا يسجد المأموم إذا لم يسجد الإمام (٢)، ولا يخالف لورود النهي ألا يختلف عليه.

وأرى أن يسجد لسجود القارئ الفاسق (٣)؛ لأن الظاهر أنهم في طاعة، والسرائر إلى الله سبحانه.

واختلف في المعلم، فقيل: يسجد هو ومن يتعلم عليه أول مرة. وقيل: لا شيء عليه (٤). والأول أبين؛ لأنهما في أول مرة على الأصل في الندب إلى السجود. وإذا كرر المتعلم ذلك العُشْر سقط حينئذ. وإن أتى آخر فقرأ تلك السجدة - سجدها المتعلم وحده، وإن قرأ غيرها سجدا جميعًا؛ لأن قارئ جميع القرآن إذا تهجد به أو قرأه نهارًا - سجد كلما مرت عليه سجدة.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥١٩.
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٢٠٠.
(٣) في (ر): (بالناس).
(٤) في (ر): (عليه).

<<  <  ج: ص:  >  >>