للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف في الكحل إذا كان بها رمد، فروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مَنعْ ذلك (١).

وقال في مختصر ابن عبد الحكم: لا تكتحل بإثمد فيه طيب وإن اشتكت عينها (٢). وقال أيضا: لا تجعل الصبر على عينها إلا أن تضطر فتجعله بالليل وتمسحه بالنهار.

وقال مالك: ولا تمشط (٣) بشيء من الحناء والكتم ولا بما يختمر في رأسها، ولا بأس بالسدر (٤).

وقال في الأمة يموت عنها زوجها، فيريد سيدها بيعها وأن يزينها للبيع، فلا تلبس الثياب المصبوغة ولا الحلي ولا شيئًا (٥) من الزينة، ولا تتطيب بشيء من الطيب ولا بأس بالزيت، ولا يضع بها ما لا يجوز للحاد أن تفعله (٦).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ١١٩، في باب الْقُسْطِ لِلْحَادَّةِ عِنْدَ الطُّهْرِ، من كتاب الطلاق، برقم (٣٠٧)، ومسلم: ٢/ ١١٢٧، في باب وجوب الإحداد في عدَّة الوفاة. . .، من كتاب الطلاق، برقم (٩٣٨).
(٢) من قوله: (وقال في مختصر ابن عبد الحكم. . . عينها) ساقط من (ب). وانظر: الاستذكار، لابن عبد البر: ٦/ ٢٣٧.
(٣) في (ح): (تخضب).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ١٥.
(٥) في (ب) و (ح): (شيء).
(٦) انظر: المدونة: ٢/ ١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>