للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَصْبٍ" (١). أنه راعى الجيد من الدنيء.

ولا أرى أن يمنع الأخضر والأزرق الرديء، ويباح النفيس من الحرير.

وإذا لم تجد إلا ثوبًا مصبوغًا فقدرت على بيعه أو تغيير صبغه بسواد فعلت، وإن لم تجد لبست، وقد يستخفُّ (٢) بقاؤه على حاله إذا كان في تغييره فساد.

ومنع مالك الحلي- قياسًا على ما جاء في منع المصبوغ والكحل؛ لأن كل ذلك من زينة النساء.- ولا تلبس خاتمًا ولا خرصًا ولا خلخالًا لا فضة ولا ذهبًا (٣).

ومنع محمد خاتم الحديد (٤).

وقاس أشهب على هذا التفث (٥)، فقال: لا تدخل الحمام ولا تطلي جسدها، ولا بأس أن تستحدّ وهذا صواب؛ لأن الإحداد أضيق من الإحرام للمرأة. وقد أجيز للمحرمة لباس الحلي والمصبوغ ومنعت ذلك الحادّ , وإذا كان ذلك ومنعت المحرمة (٦) من الحمام وأن تطلي جسدها كانت الحاد أولى بالمنع.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ١١٩ في باب الطيب للمرأة الْقُسْطِ للحادَّة عند غسلها من المحيض الطُّهْرِ، من كتاب الحيض الطلاق، برقم (٣٠٧)، ومسلم: ٢/ ١١٢٧ في باب نهي النساء عن ابتاع الجنائز، من كتاب الجنائز، برقم (٩٣٨).
(٢) في (ب) و (ح): (يستحب).
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ١٤.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٤٢.
(٥) التفث: هو إِذْهابُ الشَّعَث والدَّرَن والوَسَخ مطلقًا. انظر: لسان العرب: ٢/ ١٢٠.
(٦) قوله: (ومنعت المحرمة) في (ش ١): (وكانت المحرمة ممنوعة).

<<  <  ج: ص:  >  >>