للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف أيضًا إذا أصبح صائمًا في رمضان ثم سافر، هل يكون إمساك بقية ذلك اليوم واجبًا، أو مستحبًا؟ فقال مالك في كتاب ابن حبيب: يستحب له ذلك من غير إيجاب (١)، وهو ظاهر قوله في المدونة: لا كفارة عليه إن أفطر (٢) وكأنه (٣) رأى أن حلوله في السفر كحلوله في المرض، قال أشهب في مدونته في سقوط الكفارة: لأنه متأوِّل لقول الله سبحانه: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: ١٨٤]، قال: يقول: فكما لو أصبحت صائمًا ثم أفطرت لمرض كان جائزًا فكذلك ما قرن الله -عز وجل- بالمرض من السفر إذا أصبحت في الحضر ثم سافرت أفطرت (٤)، انتهى قوله.

وهذا نحو ما ذكره ابن حبيب عن مالك أن الإمساك مستحب، وأوجب المخزومي وابن كنانة عليه الإمساك والكفارة إن هو أفطر (٥) والقول الأول أحسن، وقد أبان أشهب الوجه في ذلك (٦)، ولم يختلف المذهب أنه لا يجوز له الفطر قبل أن يتلبس بالسفر (٧).

واختلف في الكفارة إن هو (٨) فعل على أربعة أقوال: فقال أشهب في


= معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم ولمن يشق عليه أن يفطر، من كتاب الصيام، برقم (١١١٤).
(١) قوله: (يستحب. . . إيجاب) ساقط من (س). وانظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٤.
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٢٧٣.
(٣) قوله: (كأنه) ساقط من (س).
(٤) النوادر والزيادات: ٢/ ٢٤.
(٥) النوادر والزيادات: ٢/ ٢٤.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٥.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٩، ٢٠.
(٨) قوله: (هو) ساقط من (ر)

<<  <  ج: ص:  >  >>