للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدين و (١) الرضا فلا يعاقب، ويغلظ عليه في الموعظة (٢).

قال الشيخ - رضي الله عنه -: وإذا رأى هلال ذي الحجة وحده كان عليه أن يقف وحده على رؤيته، وعلى من رأى الهلال أن يرفع ذلك إلى الإمام إذا كان الرائي عدلًا، واختلف في غير العدل، فقال أشهب: إن لم يكن منكشفًا، وأشبه أن تقبل شهادته، كان عليه أن يرفع، وإن كان منكشفًا، فأحب ذلك له، وليس بواجب (٣).

وقال أبو محمد عبد الوهاب: إذا كان فاسقًا، أو عبدًا، أو امرأة، فليس عليه أن يُعلم الإمام؛ لأنه يضع من نفسه لغير فائدة (٤). والقول الأول أبن؛ لأنه قد يجتمع ممن (٥) لا يحكم بقوله عدد (٦) ما (٧) يقع بقولهم العلم، وأيضا فإن ذلك يؤدي إلى ظهور الشهادة؛ لأن كثيرًا من الناس يقف عن الشهادة على الهلال خوفًا أن ترد شهادته (٨) لانفراده، وقال محمد بن عبد الحكم: قد يأتي من رؤيته ما يشتهر (٩) حتى لا يحتاج فيه إلى الشهادة والتعديل إذا كان عددًا لا يمكن فيهم (١٠) التواطؤ على الباطل (١١).


(١) قوله: (الدين و) ساقط من (ش).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٧.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٦.
(٤) انظر: المعونة: ١/ ٢٨٣.
(٥) في (ش): (منهم).
(٦) قوله: (لا يحكم بقوله عدد) ساقط من (ش).
(٧) قوله: (ما): زيادة من (ش).
(٨) قوله: (شهادته) ساقط من (ش).
(٩) في (س) و (ش): (يشهد).
(١٠) (في هامش (س) و (ش): (فيه).
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>