للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سيدها وإن لم توفِّ حتى مات أعتقت وأتبعت بالباقي في ذمتها (١). وهذا أبينها؛ لأن للسيد فيها شيئين: متعة (٢) لا تتعلق بها جناية ولا يصح (٣) إسلامه لها (٤) وهي فيه كالزوجة، وخدمة تتعلق بها الجناية كالمدبَّرة فيها عتق، وخدمة، ووطء.

وعقد الحرية في (٥) أم الولد آكد، فإذا لم يكن عليه في المدبرة أن يسلم قيمة الرقبة لم يكن ذلك عليه في أمِّ الولد، فإذا (٦) جنت فلم يفتدها حتى جنت ثم قام المجني عليهم جميعًا (٧) كان عليه في أمِّ الولد (٨) على قول مالك الأقل من قيمتها أو الجنايتين وإن أسلم القيمة؛ لأنها أقل تحاصَّا فيها على قدر الجنايتين.

وكان بعض شيوخنا يقول: إذا كانت قيمتها مثل أقل الجنايتين أنها تكون بينهما بالسواء (٩)؛ لأنه لو انفرد أحدهما لكان له جميعها فلا يتزيد الأكثر عليها (١٠) بخلاف المفلس. . . . . . . . . . . . . .


(١) قوله: (وإن وفَّت رجعت. . . بالباقي في ذمتها) ساقط من (ق ٦).
(٢) قوله: (متعة) ساقط من (ق ٢).
(٣) في (ف): (يصلح).
(٤) قوله: (إسلامه لها) يقابله في (ق ٦) و (ق ٧): (إسلامها).
(٥) قوله: (الحرية في) يقابله في (ف): (حرية).
(٦) في (ق ٦): (واختلف إذا).
(٧) قوله: (قام المجني عليهم جميعًا) يقابله في (ف): (قاما المجني عليهما).
(٨) قوله: (في أم الولد) زيادة من (ف).
(٩) في (ق ٦): (بالسوية).
(١٠) قوله: (يتزيد الأكثر عليها) يقابله في (ق ٦): (مزية لصاحب الأكثر عليه)، وفي (ق ٢) =

<<  <  ج: ص:  >  >>