للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتحاصَّان (١) فيما وجد (٢) له، وإن كان أقل الديتين يستغرق ما يوجد له وإنه (٣) لو انفرد به أحدهما (٤) كان له؛ لأن هذه معاملات تكثر ما في يده (٥) وتقل لأجل ما كان سلمه (٦) كل واحد ولأن للغريم ذمة تتبع بقدر (٧) ذلك، وإن كان قيام المجني كما (٨) مختلف أو (٩) كانت الجنايتان سواء كان لمن قام أولًا الأقل من جنايته أو نصف قيمتها يوم الحكم (١٠)، ثم إذا قام الآخر كان له الأقل من جنايته أو نصف قيمتها يوم الحكم له (١١) وإن قام الأول ولم يعلم بالثاني فافتدى منه السيد، ثم قام الثاني نظر إلى ما كان (١٢) ينوب الأول من (١٣) الحصاص لو علم بالثاني أو يذكر له (١٤) وانتزع منه السيد


= (مزيد للأكثر عليه).
(١) في (ق ٦): (يتحاصون).
(٢) في (ق ٦) و (ق ٧): (يوجد).
(٣) قوله: (إنه) ساقط من (ف).
(٤) قوله: (به أحدهما) زيادة من (ق ٢).
(٥) في (ق ٦) و (ق ٧): (يديه).
(٦) في (ف) و (ق ٢): (سلعة).
(٧) في (ق ٦) و (ق ٧): (بعد).
(٨) في (ف): (عليه).
(٩) في (ق ٦) و (ق ٧): (و).
(١٠) في (ق ٦): (يحكم له).
(١١) قوله: (ثم إذا قام. . . يوم الحكم له) ساقط من (ق ٢) ..
(١٢) قوله: (كان) ساقط من (ف).
(١٣) في (ق ٦) و (ق ٧): (في).
(١٤) قوله: (أو يذكر له) يقابله في (ق ٦) و (ق ٧): (فترك له).

<<  <  ج: ص:  >  >>