للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكون في الحل.

وإن أرسل كلبه على صيد في الحل، فأتبعه حتى قتله في الحرم؛ لم يؤكل. ولا جزاء عليه إن أرسله على بُعْدٍ مِنَ الحَرَم، وإن كان قريبًا فعليه الجزاء (١). وكذلك إن أدخله الحرم ثم أخرجه فقتله، فهو بمنزلة ما لو قتله في الحرم؛ لأنه قد كان له الأمن لما دخل. ولم يؤكل بحال، ويفترق الجواب في الجزاء. قال: إن أرسله عن قرب كان عليه الجزاء، وإلا فلا. واختلف فيما قرب من الحرم، هل له حكم الحرم؟ فرأى مالك وابن القاسم القرب والبعد سواء (٢). فإن أرسل قرب الحرم فأخذ فيه قبل أن يدخل الحرم- أكل، ولا شيء عليه. وقيل: له حكم الحرم؛ فلا يؤكل، وعليه الجزاء. وإن أرسل على بعد من الحرم؛ فأخذه بقرب الحرم؛ لم يؤكل، ولا جزاء عليه.

والأول أحسن، وإنما تتعلق الأحكام بالحرم، فأما حلال في حل فلا.

ومن رمى صيدًا من الحل والصيد في الحل، ثم تحامل فمات في الحرم، فإن أنفذت مقاتله في الحل كل (٣). واختلف إذا لم تنفذ مقاتله، فقال أشهب في العتبية: يؤكل (٤). وقال أصبغ في كتاب محمد: لا يؤكل، ولا جزاء عليه (٥). وقول أشهب أبين؛ لأن موته كان من تلك الرمية بالحضرة فكانت مقتلًا، وليس بمنزلة من


(١) انظر: المدونة: ١/ ٤٤٥.
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٤٤٥.
(٣) انظر: النوادر والزيادات ٢/ ٤٧٤.
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ٣/ ٣٢٠، ٣٢١، قال فيه: (قال سحنون: سئل أشهب عن الذي يرمي الصيد قريبًا، من الحرم فيصيبه بسهمه إصابة لم تبلغ مقاتله ثم يتحامل فيدخل الحرم ثم يموت في الحرم أيؤكل؟ قال: نعم).
(٥) انظر: النوادر والزيادات ٢/ ٤٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>