للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقول ابن نافع أحسن؛ لأن الناس لا يعرفون البدن إلا من الإبل، وهي التي يقصد الناذر.

وقول مالك استحسان، لحديث جابر، قال: "نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - عَامَ الحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ" (١). وجعل أحدهما يسد مسد الآخر. وكذلك قوله: إذا عدمت البقرة، أو قصرت النفقة: إنه يهدي سبعًا من الغنم؛ لأن الهدي شاة، وهو أقل ما ينوب أحد التمتعين.

قال ابن القاسم: وإن أحب أن يصوم؛ فعشرة أيام (٢)، فإن أيسر؛ كان عليه ما نذر (٣).

وقال مالك في كتاب ابن حبيب: إذا أعسر، وقال: عليَّ هدي؛ صام عشرة أيام، فإن قال: بدنة؛ صام سبعين يومًا (٤).

قال أشهب: إن أحب صام سبعين يومًا أو أطعم سبعين مسكينًا (٥).

وظاهر قوليهما ألا شيء عليه بعد ذلك، وهذا أيضًا استحسان؛ لأن الله تعالى أوجب في القتل والظهار عتق رقبة، ثم جعل الصوم عند عدم العتق؛ فكان صيام هذين عند عدم القدرة على الهدي براءة (٦) لهما.


(١) سبق تخريجه في كتاب الحج الثاني، ص: ١٢٣٢.
(٢) قوله: (أيام) ساقط من (ب).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٥٧.
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٤٧٥.
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٤٧٥.
(٦) في (ب): (أبرأ).

<<  <  ج: ص:  >  >>