للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال محمد فيمن أراد أن يهل بالحج مفردًا فأخطأ، فقرن أو تكلم بالعمرة، قال: ليس ذلك بشيء، فإنما ذلك إلى نيته، وهو على حجه (١).

يريد: لأن الزائد على ما نواه لفظ بغير نية.

وقال أشهب فيمن لبّى يريد الإحرام، ولم ينو شيئًا: الاستحسان أن يكون مفردًا، والقياس أن يكون قارنًا.

قال: وإن نوى شيئًا فنسي ما أحرم به كان قارنًا لا بد (٢).

قال الشيخ - رضي الله عنه -: جوابه في السؤالين على مثل أهل المدينة، أنه يخرج مرة للعمرة، ومرة للحج. فأما أهل الغرب فإنما يحرمون للحج لا يعرفون غيره، ولا يريدون إلا إياه. وقد قيل فيمن حلف بيمين، فلم يدر بماذا حلف: أن كل يمين لم يعتدِ الحالف الحلف ما لا يدخل في يمينه مع الشك.

وإن شك هذا، هل أفرد أو قرن - تمادى على نية القران وحده.

وإن شك، هل أحرم بعمرة أو بحج مفردًا؛ طاف وسعى لإمكان أن يكون إحرامه لعمرة. ولا يحلق لإمكان أن يكون في حج.

ويتمادى على عمل الحج، ويهدي لتأخير الحلاق، وليس للقران؛ لأنه لم يحدث نية للحج، وإنما تمادى على نية تقدمت، وتلك النية كانت لشيء واحد.

فإن كانت لعمرة؛ فقد تمت بالطواف والسعي، وتماديه بعد ذلك لا يكون به قارنًا.

وإن كانت نيته للحج كان مفردًا، وكان ذلك الطواف له لا للعمرة؛ لأنه


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٣١، وعبارته: (قال ابنُ القاسمِ: قال مالكٌ: ومَن أراد أَنْ يُهِلَّ بالحجِّ مفردًا، فأخطأ، فقرن أو تكلَّمَ بالعمرة، فليس ذلك بشيءٍ، وهو على حجِّهِ).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٣١، ٣٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>