للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف على هذا القول في ثلاثة مواضع:

أحدها: إذا ابتدأ الصوم والإطعام قبل الطلاق، وأتم ذلك بعد الطلاق، وبعد انقضاء العدة.

والثاني: إذا لم يتم بعد انقضاء العدة، ثم تزوجها، هل يتم على ما كان من الإطعام (١).

والثالث: هل يبتدئ الكفارة -بالصوم أو الإطعام- (٢) بعد الطلاق وهي في العدة من طلاق رجعي؟ فقال ابن نافع في المدونة: إذا ابتدأ الكفارة وهي زوجة فأتمها بعد الطلاق وبعد انقضاء العدة -تجزئه؛ لأنَّه ابتدأ وهى زوجة, وهو ممن له العودة. وقال ابن القاسم: ليس عليه أن يتم الكفارة (٣). ولم يقل: لا تجزئه إن فعل (٤)، وظاهر قوله (٥) أنها تجزئه إن فعل، ولا تجب عليه (٦) مثل قول ابن نافع.

وقال محمد: لا (٧) تجزئه إذا أتمَّ في العدة من طلاق بائن أو بعد انقضائها (٨). فإن تزوجها بعد ذلك، وكانت كفارته بالصيام- استأنفه؛ لأنَّ الصيام لا يكون إلا متتابعًا، وإن كانت بالإطعام أجزأه أن يتم على ما كان


(١) في (ق ١٠): (ما كان أطعم)، وفي (ش ١): (ما كان إطعامًا).
(٢) من هنا سقط من (ق ١٠) بمقدار لوحة.
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٣٣١.
(٤) قوله: (إن فعل) ساقط من (ش ١).
(٥) في (ح): (قول مالك)، وفي (ش ١): (قولها).
(٦) قوله: (عليه) ساقط من (ح).
(٧) قوله: (لا) ساقط من (ح).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>