للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحرز ما عليه أو كان صغيرًا ومعه من يحفظه أو (١) كان في دار أهله أو أبويه قطع، وإن كان صغيرًا لا يحفظ ما عليه ولا حافظ معه وهو خارج عن دار أبويه أو في دارهما وكان سارقه ممن أذن له في الدخول لم يقطع (٢).

وقال ابن القاسم في كتاب محمد: وإن أخذ ذلك على وجه الخديعة بمعرفة الصبي أو كابره، كان فيه الأدب. (٣) يريد، إذا كان كبيرًا قال: وأما الصغير فعلمه وغير علمه واحد، فلم يقطعه في الخديعة؛ لأنه أخذه بإذن ولا إذا كابره؛ لأنه غصب وليس مكابرة الصبي كالحرابة.

ومن المدونة قال مالك: لا قطع في جلد الميتة قبل أن يدبغ (٤) فإن دبغ وكانت قيمة صنعته ربع دينار قطع. (٥) وأجاز في المختصر بيعه بعد الدباغ، وعلى هذا القول يقطع في جملته إلا أن (٦) يترجح في القطع للاختلاف.

وقال أشهب في كتاب محمد: لا قطع فيه إذا لم يدبغ فإن دبغ قطع (٧). ولم يبين كيف يقوم على أنه يجوز بيعه أو على أنه يجوز ملكه دون البيع؛ لأن أشهب يوجب (٨) القطع فيما كان يجوز ملكه دون بيعه.


(١) في (ف) و (ق ٧): (أو من).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٤١٠.
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٥٣٦، والنوادر والزيادات: ١٤/ ٤١٠، والتفريع: ٢/ ٢٣١، والمعونة: ٢/ ٣٥١.
(٤) في (ف) و (ق ٧): (الدباغ).
(٥) المدونة: ٤/ ٥٣٦ والنوادر والزيادات: ١٤/ ٣٩٤.
(٦) قوله: (جملته إلا أن) غير واضح في (ق ٧).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٩٤.
(٨) قوله: (لأن أشهب يوجب) مطموس في (ق ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>