(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٧٧. (٣) لم أقف عليه من كلام الشيخ في كتاب الذبائح. (٤) انظر: المدونة: ٤/ ٥٣٧. (٥) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٩٥. (٦) قوله: (له) ساقط من (ق ٦). (٧) وهو حديث النهي عن ثمن الكلب، أخرجه البخاري: ٢/ ٧٧٩، في باب ثمن الكلب، من كتاب البيوع، برقم (٢١٢٢)، ومسلم: ٣/ ١١٩٨، في باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن بيع السنور، من كتاب المساقاة،، برقم (١٥٦٧)، ومالك في الموطأ: ٢/ ٦٥٦، في باب بيع اللحم باللحم قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في لحم الإبل، من كتاب البيوع، برقم (١٣٣٨). (٨) أخرجه مسلم: ٣/ ١١٩٩، في باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن بيع السنور، من كتاب المساقاة، برقم (١٥٦٩).