للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن القاسم في جلود السباع إذا ذكيت: قطع سارقها (١)؛ لأن مالكًا أجاز بيعها.

وقال ابن حبيب: بيع جلود السباع العادية والصلاة عليها حرام (٢). وعلى هذا لا يقطع سارقها، وقد تقدم ذكر ذلك في كتاب الذبائح (٣).

ولا يقطع في الكلب غير المأذون في اتخاذه، واختلف في المأذون فيه، فقال مالك في المدونة: لا يقطع (٤). وقال أشهب في كتاب محمد: يقطع، قال: وكذلك إن سرق سبعًا (٥). وقوله في السبع ضعيف للحديث في تحريمها، وليس كذلك ما أذن له (٦) في اتخاذه من الكلاب؛ لأن النهي عن ثمنه (٧) على وجه الندب لمكارم الأخلاق ألا يؤخذ في مثل ذلك ثمن، وكذلك نهيه في كتاب مسلم عن ثمن السنور (٨) وهو على وجه الندب.


(١) قوله: (قطع سارقها) يقابله في (ق ٦): (القطع). وانظر: المدونة: ٤/ ٥٣٦.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٧٧.
(٣) لم أقف عليه من كلام الشيخ في كتاب الذبائح.
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ٥٣٧.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٩٥.
(٦) قوله: (له) ساقط من (ق ٦).
(٧) وهو حديث النهي عن ثمن الكلب، أخرجه البخاري: ٢/ ٧٧٩، في باب ثمن الكلب، من كتاب البيوع، برقم (٢١٢٢)، ومسلم: ٣/ ١١٩٨، في باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن بيع السنور، من كتاب المساقاة،، برقم (١٥٦٧)، ومالك في الموطأ: ٢/ ٦٥٦، في باب بيع اللحم باللحم قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في لحم الإبل، من كتاب البيوع، برقم (١٣٣٨).
(٨) أخرجه مسلم: ٣/ ١١٩٩، في باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن بيع السنور، من كتاب المساقاة، برقم (١٥٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>