للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويقطع سارق الأضحية قبل الذبح، ويختلف إذا سرقت بعد أن ذبحت، فقال أشهب في كتاب محمد: يقطع فيها وفي القديد، وقال ابن حبيب: لا يقطع فيها (١)؛ لأنها لا تباع في فلس ولا تورث ولكن تورث لتؤكل، وإن سرقها (٢) ممن تصدق عليه بها قطع؛ لأنها صارت مالًا للمعطى يجوز له بيعها (٣). والقطع أحسن؛ لأن منع البيع لما تعلق بها من حق الله تعالى؛ لأنها قربة، فأشبه من سرق حجارة المسجد، أو ما أشبه ذلك وفارقت جلود الميتة؛ لأنها رجس.

وإن سرق بازيًا أو صقرًا (٤) قطع، واختلف إذا كان معلمًا، ففي كتاب محمد: يقوم على ما هو عليه من التعليم؛ لأن ذلك ليس من الباطل، وقال أشهب: يقوم على أنه غير معلم (٥)، والأول أحسن؛ إلا أن يكون قوم يريدونه للهو.

قال محمد: ولا ينظر في الحمام إلى سرعته ولا فيما (٦) علم من غيرها فيجب؛ لأن ذلك من اللعب.

قال الشيخ: ولو كان القصد في الحمام ليأتي بالأخبار لا للعب، لقوم على ما علم منه من الموضع الذي يبلغه وتبلغ المكاتبة إليه.

وإن سرق صليبًا أو تمثالًا من كنيسة قوم حطبه (٧) منقوضًا، فإن بلغ ربع


(١) قوله: (فيها) ساقط من (ق ٧).
(٢) في (ق ٧): (سرق).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٩٥، ٣٩٦.
(٤) في (ق ٦): (صيدا).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٩٥.
(٦) في (ق ٧): (إلى).
(٧) قوله: (حطبه) ساقط من (ق ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>