للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من قال: بعتك خمسة أقفزة، وأتى بما لا يشبه، وقال الآخر: خمسة وهذا العبد، وأتى بما يشبه أن يكون كثرة ذلك الثمن يكون لهما جميعًا، فلا يُقْبل قول المشتري على البائع في العبد أنه باعه منه.

وإن اختلفا في الكيل بعد الطول أو حلول الأجل كان القول قول المُسْلَم إليه.

واختلف إذا كلان اختلافهما في القرب:

فقيل: القول قول المُسْلَم إليه بنفس قبض الدنانير. وقال (١) غير ابن القاسم في كتاب الرواحل: إن قال: بعتك بهذه المائة التي قبضت منك مائة إردب إلى سنة، كان القول قوله (٢).

يريد؛ لأنه بالقبض مؤتمن على العِوَض، وقيل: حتى يبين بها.

وقيل: حتى يطول الأمر، فإن لم يطل تحالفا وتفاسخا (٣).

وقيل: وإن طال الأمر تحالفا وتفاسخا، ويرجع إلى الوسط من سلم الناس (٤).

وأرى أن يتحالفا ويتفاسخا إذا لم يطل، فإن طال كان من حق دافعها أن لا ترد إليه؛ لأن القصد من المُسْلَم إليه تعجيل الانتفاع بها (٥)، ولهذا يسلم في الشيء أقل مما يباع به بالنقد، والانتفاع بها من يوم قبضها إلى يوم اختلفا، كشيء قبضه ليدفع عنه عوضًا، فلم يكن له أن يقبض تلك المنفعة،


(١) في (ق ٤): (على قول).
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ٤٩١.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٤٢١.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٤١٧، و ٤١٨.
(٥) قوله: (بها) ساقط من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>